أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت أبيه من الرضاع من زوجته الثانية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج من بنت أبيه من الرضاع من زوجته الثانية
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج من بنت أبيه من الرضاع من زوجته الثانية
رقم الفتوى :
6896
عنوان الفتوى :
حكم الزواج من بنت أبيه من الرضاع من زوجته الثانية
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابنًا. ولأخيه أيضًا ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريبًا. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتًا وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحًا فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعًا بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل. فهذا الرجل الذي تزوج بنتًا من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم لأنه تزوج أخته من الرضاع وأولاده منها يلحقه نسبهم لأنهم من وطء شبهة. وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: